"العدل" القطرية تُوضح لائحة تنظيم التسجيل العقاري - تليجراف الخليج

شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: "العدل" القطرية تُوضح لائحة تنظيم التسجيل العقاري - تليجراف الخليج ليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 04:33 مساءً

الدوحة – تليجراف الخليج: أصدر إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل القطري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، والقرارات التنفيذية للقانون، والتي وافق مجلس الوزراء عليها في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

أكد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية اللائحة التنفيذية والقرارات، التي تهدف إلى وضع الأطر والإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وتفعيل مواده على نحو يضمن تحقيق أهدافه، بحسب بيان وزارة العدل.

كما يجسد ذلك وفق وكيل الوزارة الرؤية الطموحة لوزارة العدل لتنظيم إجراءات التسجيل العقاري بكفاءة وجودة عالية، وضمان الشفافية وحماية الحقوق والممتلكات، وتسهيل المعاملات العقارية، ودعم البيئة الاستثمارية للدولة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزز بمكانة ودور القطاع العقاري في النهضة الوطنية الشاملة.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، تضمنت 3 فصول و17 مادة جاءت شاملة ومفصلة لأحكام القانون، كما حددت الإجراءات والضوابط اللازمة لإجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات لتسجيل الملكيات ونقلها.

وتابع أنها نظمت ترتيبات طلبات الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات، وأعادت تنظيم إجراءات عمل واختصاص لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات والشكاوى والاعتراضات التي تُرفع إليها، بما يضمن الشفافية، ويقلل النزاعات، ويعزز الثقة في السوق العقاري، ويدعم النهضة العمرانية وجاذبيتها الاستثمارية.

وأشار "الغافري" إلى أن الفصل الأول من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري تضمن إجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات، ونص على أن يتم التسجيل أو القيد أو التصديق على التوقيعات طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها، وتتولى الإدارة التحقق من استيفاء الطلب الشروط اللازمة لتسجيل أو قيد التصرف.

وأوضح الفصل الأول من اللائحة التنفيذية ضرورة التزام ملاك العقارات بإخطار إدارة التسجيل العقاري بكل تغيير في أوصاف العقار، على أن تتولى الإدارة تعديل بيانات السجل العقاري، بناء على هذا الإخطار وفقا لضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية تسهيلا على المتعاملين. 

كما حددت اللائحة إجراءات إصدار نسخ سند الملكية بدلا لتالف أو فاقد للمالك وفقا لإجراءات ميسرة باسم المالك وبذات بيانات السند التالف دون تغيير مالم يثبت وجود تغييرات تستدعي الإثبات في السند الجديد.

وحدد الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري إجراءات الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات بعد تدقيق مشروع المخطط الفني من قبل الشؤون الفنية بإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، والمطابقة بين الصحائف العقارية والتخطيط العمراني المعتمد لدى الإدارة المختصة بوزارة البلدة.

وتناول الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة بقانون التسجيل العقاري رقم (5) لسنة 2024، بحيث تتولى اللجنة تلقي الطلبات أو الاعتراضات أو التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على النموذج المعد لذلك بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

ونظمت اللائحة آلية الاعتراض على قرارات إدارة التسجيل العقاري بتقدير قيمة العقارات بغرض تحديد الرسوم المستحقة عنها عند التسجيل أو القيد من قبل صاحب الشأن إلى لجنة التسجيل العقاري خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني، على أن تبت اللجنة في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع تليجراف الخليج بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع تليجراف الخليج بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

"ضمان" توقع عقدين لتأمين تمويل التجارة لمدة 3 سنوات

"المركزي القطري" يعلن تغيير في الإصدار الخامس للريال