امرأة تمنح محتالاً بيانات بطاقتها الائتمانية.. وتخسر 96.9 ألف درهم - تليجراف الخليج

0 تعليق ارسل طباعة

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يرد إلى امرأة 96 ألفاً و904 دراهم، بعد أن استولى عليه من بطاقتها الائتمانية بطريقة احتيالية، وبالتعويض بمبلغ 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى مدنية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 96 ألفاً و904 دراهم، وبالتعويض بمبلغ 50 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وأشارت إلى أن المدعى عليه استولى على بيانات البطاقة الائتمانية المملوكة لها، وحوّل لنفسه المبلغ، بعدما اتصل عليها وادعى أنه موظف بإحدى الجهات، وطلب تزويده ببيانات بطاقتها الائتمانية وكلمة السر الخاصة بها، وأشارت إلى إدانة المدعى عليه بموجب حكم جزائي، لكن عند مطالبتها له بردّ المبلغ المستولى عليه، امتنع عن رده من دون أي مبرر قانوني، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، طلب في ختامها رفض الدعوى، وأرفق صوراً من مراسلات هاتفية، وصوراً من إيصالات بنكية.

وخلال نظر الدعوى، أفادت المدعية بأنها تطالب بمبلغ 96 ألفاً و904 دراهم التي تم خصمها من حسابها، فيما أفاد المدعى عليه بأن هذا المبلغ تم تحويله إلى حسابه الشخصي، ثم أعاد تحويله إلى حساب الشخص الذي طلب منه تحويل المبلغ.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي أن المدعى عليه قد أُدين بتهمة الاستيلاء على بيانات البطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليها (المدعية)، واستخدمها من دون تصريح، ومن ثم يكون القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله، كما مثل بالجلسة الختامية وأقر بأن المبلغ الذي تم تحويله إلى حسابه هو المبلغ ذاته المطالب به من المدعية.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية قد أوردت بصحيفة دعواها بأن المدعى عليه لم يرد المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه والمُقدر بـ96 ألفاً و904 دراهم، لاسيما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت براءة ذمته، ولا ينال من ذلك ما قرره بأن المبلغ تم تحويله إلى شخص آخر، إذ إنه كان عليه التحقق من مصدر المبلغ والشخص المحول إليه، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه لاتزال مشغولة للمدعية بالمبلغ المُطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها.

وعن طلب التعويض، أكّدت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميّز بضمان الضرر»، وقد ثبت خطأ المدعى عليه، وترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثّل في عدم انتفاع المدعية بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسها بآلام نفسية ألمت بها، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وتقدره المحكمة بمبلغ 50 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار كافة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغ 146 ألفاً و904 دراهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: امرأة تمنح محتالاً بيانات بطاقتها الائتمانية.. وتخسر 96.9 ألف درهم - تليجراف الخليج اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 03:28 صباحاً

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق