رجل يشتري تذكرة متحف من موقع مزيف بـ 25 ألف درهم - تليجراف الخليج

0 تعليق ارسل طباعة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بردّ 25 ألفاً و262 درهماً، وإلزامه بتعويض المدعي بـ3000 درهم، بعد أن احتال عليه عبر موقع مزيف لبيع تذاكر فعاليات محلية، والاستيلاء على بيانات بطاقته البنكية واستخدامها لمصلحته.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بمبلغ 51 ألف درهم، قيمة المطالبة المالية وكتعويض عن الضررين المادي والنفسي، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وتنفيذ الحكم بالنفاذ المعجّل، وأشار إلى أن المدعى عليه استولى على الأموال من البطاقة البنكية الخاصة به، بعد أن اشترى تذاكر لزيارة أحد المتاحف في الدولة، كانت معروضة على أحد مواقع الإنترنت، وقد فوجئ بعدها بوصول رسالة نصية (OTP)، وتم خصم مبلغ 25 ألفاً و262.5 درهماً من حسابه البنكي، فعلم بأنه وقع ضحية نصب واحتيال، وقدم بلاغاً وقيدت الدعوى الجزائية، وتمت إدانة المدعى عليه بجريمة الاختلاس، وقد وقع على المدعي ضرر مادي ومعنوي في حياته الشخصية، كونه المعيل الوحيد لأسرته وكان في فترة علاج ويحتاج إلى أموال وعليه مديونية تجاه البنك، فيما قدم المدعى عليه مذكرة تبين أنه بريء ومعسر.

من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الثابت من وقائع الدعوى الجزائية والحكم الصادر فيها، استخدام المدعى عليه وآخر مجهول من دون تصريح بيانات البطاقة الائتمانية المملوكة للمدعي، بقصد الحصول لنفسه على مبلغ مالي قدره 25 ألفاً و262 درهماً، باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، على النحو المبين بالأوراق، وقد بان للمحكمة الجزائية من خلال البحث والتحري، أن المستفيد من الأموال المسحوبة التي تمت من بطاقة المجني عليه هو المتهم (المدعى عليه)، ولم تتبين المحكمة وجود علاقة بين الطرفين، وقد انتهت المحكمة الجزائية بإدانته، ما تكون التهمة ثابتة في حق المدعى عليه ثبوتاً يقينياً، ولم يقدم الأخير ما يفيد قيامه برد المبلغ إلى المدعي ولم يُبرئ ذمته منه.

وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر بنص المادة (282) من قانون المعاملات «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان الثابت أن المدعى عليه قد ارتكب خطأ تمثّل في ما اقترفه من فعل غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ محل المطالبة، وقد ترتب على ذلك ضرر مادي تمثّل في المساس بمصلحة مشروعة للمدعي، وتفويت هذه المصلحة بالاستيلاء على المال، كما أصاب المدعي ضرر معنوي تمثّل في الحزن والأسى، وكانت هذه الأضرار بسبب ذلك الخطأ فتكون المسؤولية التقصيرية قد توافرت بأركانها في حق المدعى عليه، ويتعين إلزامه بأداء تعويض للمدعي لجبر هذه الأضرار.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 25 ألفاً و262 درهماً، وإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن الأضرار المعنوية بمبلغ 3000 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: رجل يشتري تذكرة متحف من موقع مزيف بـ 25 ألف درهم - تليجراف الخليج اليوم الجمعة 23 مايو 2025 02:35 صباحاً

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق