مع تطورات جديدة 7 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، نقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته بشكل شامل ودقيق عن هذه التطورات ليوم الجمعة 6 يونيو 2025 12:39 صباحاً
حدد قانون العمل الجديد شروط وجهات تأسيس شركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث نصت المادة 40 من القانون على أنه تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية، الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها ، وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة .
ونصت المادة 42 على أن يُصدر الوزير المختص قرارًا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتى يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل .
فيما حظرت المادة 43 على الجهات المشار إليها فى المادة (40) من هذا القانون تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ، ويُحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى .
كنا نصت المادة 44 على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية :
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص .
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات
غير صحيحة .
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة
النشاط فيه .
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب ، أو ما يقوم مقامه لدى
بعض الدول ، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة .
٥- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التى يتم تحصيلها منهم ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
٦- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال .
7- تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام
هذا القانون .
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا فى أى من الحالات المبينة
فى الفقرة الأولى من هذه المادة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات ، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية
للحصول على تفاصيل إضافية حول 7 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج - تليجراف الخليج وغيره من الأخبار، تابعونا أولًا بأول.
0 تعليق