إدانة آسيوي أخفى في حسابه حصيلة «احتيال إلكتروني» - تليجراف الخليج

0 تعليق ارسل طباعة

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص من جنسية دولة آسيوية بسداد 18 ألفاً و680 درهماً، تم تحويلها إلى حسابه البنكي بعد الاستيلاء عليها من قبل محتالين إلكترونيين.

وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالب فيها بإلزام آخر بسداد 18 ألفاً و680 درهماً، وفائدة قانونية بواقع 12% إضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال سنداً لدعواه إنه تعرّض للاحتيال الإلكتروني من قبل أشخاص أوهموه بفرص استثمار مغرية، وطلبوا منه تحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه الذي لا تربطه به معرفة سابقة.

وأضاف أنه حرر بلاغاً جزائياً بالواقعة، واتهم الأخير بالاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله، لكن تبين من خلال التحقيق في الواقعة أن دوره في الجريمة يقتصر على حيازة الأموال المستولى عليها، مشيراً إلى أنه أُحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبته بغرامة 1000 درهم، إضافة إلى المبلغ المستولى عليه.

وأشار إلى أن الحكم صار باتاً ونهائياً بفوات فترة الطعن عليه، ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني لاسترداد الأموال التي استولى عليه المحتالون، فيما لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة رغم إعلانه.

وبعد نظر مذكرة المدعي والمستندات التي قدمها في الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً وفق نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم.

وأشارت إلى أنه بحسب قانون المعاملات المدنية كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض، كما أن عناصر الضرر تشمل الأضرار الجسدية والمادية والأدبية، وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمتضرر يُقدر بمقدار ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، أما الضرر الأدبي فيثبت لكل تعدٍ على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، وحيث إنه عند تقدير التعويض، فالمقرر أن تقدير عناصر الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

واستناداً إلى ذلك، فإن البين لديها هو ثبوت خطأ المدعى عليه بمقتضى الحكم الجزائي البات الصادر بإدانته عن واقعة حيازة أو إخفاء الأشياء التي تم الحصول عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

وتابعت أن هذا الخطأ أضر بالمدعي بحرمانه من ماله، ومنع استخدامه له منذ تاريخ الاستيلاء عليه، ومن ثم يحق له طلب التعويض الذي تقدره المحكمة بالمبلغ المستولى عليه، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وحتى تمام السداد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: إدانة آسيوي أخفى في حسابه حصيلة «احتيال إلكتروني» - تليجراف الخليج اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 12:27 مساءً

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق