نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: صدور تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي - تليجراف الخليج اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 08:48 مساءً
تليجراف الخليج - صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025، على أن يُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وبحسب التعليمات، نصّت المادة 3 على أنه يشترط لمنح رخصة مزاولة المهنة أن يكون المتقدم مستوفياً الشروط الواردة في النظام، وتُطبّق على الأردنيين وغير الأردنيين في الحالات التي يسمح بها الوزير.
ووفقًا للمادة 4، يقدم طلب الحصول على الرخصة في أي من المهن الاجتماعية، ويُمنح مقدم الطلب إشعارًا بتاريخ تقديمه، وتقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب وتحديد التصنيف والمستوى المستحق والتنسيب به للجنة المختصة.
أما المادة 5، فألزمت طالب الترخيص من العاملين في القطاع العام بإرفاق كتاب رسمي من جهة عمله يتضمن: طبيعة العمل، تاريخ التعيين والمستوى الوظيفي، الخبرات الوظيفية، الدورات، والمؤهل العلمي وتاريخه.
ونصت تعليمات المادة 6 أنه يتم التعامل مع طلبات الترخيص من موظفي القطاع العام، بحيث يُمنح التصنيف المناسب في حال توفر المؤهل العلمي والخبرة العملية بعد التخرج، أما إذا كان حاصلا على مؤهل علمي و لا يعمل في مجال المهنة ولا يملك خبرة عملية، فيُمنح رخصة اختصاصي أو اختصاصي مساند أو فني عمل اجتماعي وفق المؤهل فقط، ولا يُسمح له بالتصنيف الأعلى إلا بعد استيفاء اشتراطات المواد (2)، (7)، (8)، و(9) من النظام، وفي حال عدم الحصول على المؤهل العلمي المطلوب أو كان من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما دون، ويعمل في مجال المهنة ولديه خبرات عملية، فيتم منحه رخصة عامل اجتماعي فقط.
فيما بيّنت المادة 7 آلية التعامل مع غير العاملين في القطاع العام، بحيث يُمنح التصنيف الذي يناسب المؤهل والخبرة لمن يعمل في مجال المهنة، أما إذا كان حاصلاً على المؤهل العلمي ولا يعمل في مجال المهنة وليس لديه خبرات عملية في مجال المهنة فيتم منحه رخصة مزاولة المهنة شريطة أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة أو ما يعادلها في تخصص (خدمة اجتماعية، عمل اجتماعي، علم اجتماع، انحراف وجريمة)، فإنه يمنح رخصة مزاولة مهنة اختصاصي شريطة أن يلتحق ببرنامج تدريبي مهني متخصص لا يقل عن 200 ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذا البرنامج.
كما نصت المادة 7 أنه إذا كان المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة في تخصص( تربية خاصة، تربية خاصة للطفولة، موهبة وإبداع، تربية طفل طفولة مبكرة، علم نفس، علم نفس تطبيقي، علم نفس تربوي، إرشاد نفسي تربوي إرشاد أسري، دراسات في التنمية الإرشاد والإصلاح الأسري، الإرشاد وتمكين الأسرة، القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد)، فيمنح رخصة مزاولة مهنة اختصاصي مساند شريطة أن يلتحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف لا تقل عن 200 ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج ولا يجوز له طلب التصنيف في مستوى أعلى إلا بعد استيفائه كافة الاشتراطات المطلوبة.
أما إذا كان حاصلا على الدبلوم في التخصصات العلمية المنصوص عليها في المادة (6) فيمنح رخصة مزاولة فني عمل اجتماعي مختص شريطة استيفائه متطلبات الالتحاق ببرنامج تدريبي مهني متخصص لا يقل عن 100 ساعة تدريبية وأن يجتاز الاختبارات الخاصة، في حين يمنح الحاصلون على الدبلوم في التخصصات المنصوص عليها في المادة (7) رخصة مزاولة فني عمل اجتماعي مساند شريطة ايضا الالتحاق بذات البرنامج التدريبي، أما الحاصلون على شهادة الثانوية العامة فما دون فيمنحون رخصة مزاولة مهنة عامل اجتماعي فقط شريطة الالتحاق ببرنامح تدريبي مهني لا يقل عدد ساعاته عن 100 ساعة وأن يجتاز الاختبارات الخاصة.
وحددت المادة 8 شروط تصويب أوضاع العاملين في القطاع الخاص بمهن: مرافق كبار السن، مرافق ذوي الإعاقة، حاضنة أطفال، مقدم رعاية، مرافق حملات مكافحة التسول، مرافق شؤون المحاكم، وأم بديلة، بحيث يُشترط إثبات الممارسة الفعلية، إتمام تدريب لا يقل عن 100 ساعة، واجتياز الاختبارات.
كما نصّت المادة 9 على شروط تصويب أوضاع العاملين في القطاع الخاص في مهنة فني عمل اجتماعي ، سواء مختص أو مساند، وتتضمن: المؤهل الأكاديمي المناسب (دبلوم في المجالات المحددة)، إثبات الممارسة الفعلية، تحديد جهة العمل وطبيعة المهام، استكمال 100 ساعة تدريبية متخصصة، واجتياز اختباراتها.
وأوضحت المادة 10 شروط تصويب أوضاع العاملين في القطاع الخاص لمزاولة المهن الاختصاصية، شريطة استيفاء الشروط الواردة في المادة (6) من النظام، وإثبات ممارسة المهنة، وتحديد الجهة وطبيعة العمل، واستكمال 100 ساعة تدريبية متخصصة، واجتياز اختباراتها ودفع البدلات والرسوم.
وفي المادة 12، اشترطت التعليمات على من يتقدم بطلب الانتقال من تصنيف إلى آخر، أن يمضي المدة المحددة في النظام، ويلتحق بالبرامج والدورات التي تعتمدها اللجنة، ويجتاز المسارات التدريبية والامتحان الذي تقرره الوزارة.
كما نصت تعليمات المادة 13 على أن تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة سنتان من تاريخ إصداره، ويجدد عند انتهائه، كما يُمنح المرخص له ترخيصاً جديداً وفق التصنيف الجديد في حال إعادة التصنيف، مع دفع رسوم الترخيص.
نشكركم على القراءة، ونتطلع لمشاركتكم في مقالاتنا القادمة للحصول على أحدث الأخبار والمستجدات.
0 تعليق