نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: إدانة ثلاثة متهمين بجرائم مالية واقتصادية بعدن.. صرف... - تليجراف الخليج اليوم الأحد 13 يوليو 2025 10:04 مساءً
في جلسة قضائية نُظمت اليوم الأحد، أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن ، برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة مازن التميمي ، وأمين سر الجلسة هناء دبان ، ثلاثة أحكام قضائية في قضايا تمس المال العام والاقتصاد الوطني، ضمن حملة مستمرة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد المالي والاقتصادي.
الحكم الأول (قضية رقم 84 لسنة 1446هـ):
أصدرت المحكمة حكمها في القضية الجنائية رقم (84) لسنة 1446هـ، حيث قضى منطوق الحكم بما يلي:
- قبول الدفوع المقدمة من محامي المتهم شكلاً ، ورفضها موضوعاً لعدم قانونيتها وعدم صحتها.
- إدانة المتهم (ع.م.أ.س.أ) بجريمة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص ، طبقاً لما جاء في قرار الاتهام.
- معاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر ، وبغرامة مالية بلغت 10 مليون ريال يمني تُدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي، وذلك مع النفاذ.
- إغلاق جميع حسابات المدان لدى شركات الصرافة بعد إجراء تسوية مالية شاملة لحساباته الشخصية لديها، وفق ما تم تفصيله في حيثيات الحكم.
- إلزام المدان برسوم التقاضي بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال ، تُدفع للبنك المركزي اليمني.
- إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للقيام بما تراه مناسباً وفقاً للقانون.
الحكم الثاني (قضية رقم 3 لسنة 1447هـ):
وفي قضية أخرى تحمل الرقم (٣) لسنة ١٤٤٧هـ، وتضم ذات الهيئة القضائية باستثناء أن عضو النيابة العامة هو القاضي رباب جلال محمد ، أصدرت المحكمة ما يلي:
- إدانة المتهم (ع.م.ع.ع) بجريمة التهرب من دفع الزكاة الشرعية المنصوص عليها في قرار الاتهام.
- فرض غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال يمني تُدفع للخزينة العامة للدولة.
- إلزام المدان بأداء نسبة ٧٥٪ من الزكاة الشرعية المستحقة عليه بناءً على الربط الزكوي المؤرخ ٤/١١/٢٠٢٤م عن العام الهجري ١٤٤٥هـ، وتُودع هذه المبالغ في الإدارة العامة للواجبات الزكوية التي تتولى إنفاقها في مصارفها الشرعية.
- إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للإجراءات القانونية اللازمة.
الحكم الثالث (قضية رقم 6 لسنة 1447هـ):
كما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي سامي باعباد وعضوية القاضي أكرم يوسف بدلاً من عضو النيابة العامة، حكمها في القضية الجنائية رقم (٦) لسنة ١٤٤٧هـ، وجاء فيه:
- إدانة كل من (ش.ع.م.ك) و(ن.ع.ح.م) و(ع.س.ع.أ) بواقعة الشروع في السرقة ، وهي الجريمة المسندة إليهم بموجب قرار الاتهام.
- معاقبتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لكل متهم.
- إعادة المضبوطات الخاصة بالمجني عليها إلى جهتها المعنية ، ومصادرة باقي المضبوطات غير المرتبطة بالقضية.
- إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون.
تعزيز سيادة القانون:
وتأتي هذه الأحكام الصادرة من محكمة الأموال العامة الابتدائية في إطار الجهود المبذولة لضبط المخالفات المالية والاقتصادية، ومواجهة التعدي على المال العام، وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا تمس الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.
وتؤكد هذه القرارات القضائية على أهمية تطبيق التشريعات الاقتصادية والمالية بشكل صارم، وتشجع المواطنين والجهات الرقابية على الإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد استقرار السوق أو تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
0 تعليق