تجويع غزة والمسؤولية الجنائية قصاصا ودِيَة - تليجراف الخليج

0 تعليق ارسل طباعة

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: تجويع غزة والمسؤولية الجنائية قصاصا ودِيَة - تليجراف الخليج اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 09:47 صباحاً

تجويع غزة والمسؤولية الجنائية قصاصا ودية.. والدينية لعنة الله وسخطه والخلود في العذاب العظيم.

الحمد لله بما يحب من المحامد وما يرضى وما يليق به.
عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته .
والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وبعد:

سأفرد الكلام هنا عن نازلة غزة وقتلهم بالتجويع وإغلاق المعابر وبيان أن من جوع شخصا فمات ففيه القصاص عند عامة مذاهب أهل الإسلام أو الدية القلة والإثم الموجب لسخط الله ولعنته عند جميعهم
كما سيأتي بيانه،

ويشمل هذا الحكم المتسبب والمباشر ويشمل من كان مكرها ومجبرا على غلق المعابر أو منعه العدو الصهيوني من إدخال المساعدات فاتمر بأمره ورضخ لمنعه وأطاعه في المنع، أو اتفق معه بمعاهدة أو اتفاقية على ذلك متقدمة أو متأخرة أو تمالأ معه سرا أو علنا فهؤلاء كلهم يشملهم حكم المشاركة في القتل العدوان بالمباشرة أو التسبب بالرضى أو بالاكراه بالتواطؤ أو التمالؤ على ذلك،

ويشمل الإثم والضمان كل مفت أضل الناس بفتاواه خاذلا لإخوانه مفتيا بما يرضي المخلوق لا بما يرضي خالقه جبار السموات والأرض وهو مكتوب عليه اللعن من الله وخلقه بالنصوص القاطعة البينة.

ولن أتكلم عنا عن جهاد الدفع المتعين بإجماع على عموم دول الإسلام وهذا مما لا خلاف فيه إلا عند الجهلة أو علماء السلاطين الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات

وهؤلاء ملعونون من الله وخلقه بنص القرآن {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ ‌يَلْعَنُهُمُ ‌اللَّهُ ‌وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة: 159] "

ومعلوم أن نصرة المظلوم واجبة ولا يختلف في هذا اثنان من أهل الإسلام فضلا عن علمائه فنصرة المظلوم من ثوابت الدين وقواطعه. بالكتاب والسنة والاجماع.

ولا ظلم أشد مما على إخواننا في غزة فإن تجويعهم وتركهم لحصار الصهاينة من الكبائر العظيمة بل هي حريمة جنائية يلزم فيها القصاص أو الدية في سائر المذاهب.

فمن منع الطعام والشراب عن أخيه المسلم حتى مات فإنه يجب فيه القصاص عند جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة ويجب فيه الدية عن صاحبي أبي حنيفة
ولا فرق في القصاص بين المباشر وبين المتسبب فمن أغلق المعابر أو عاون على ذلك أو تواطأ مع العدو أو أطاع أوامره بسبب اتفاقية أو نحوها مكرها أو مختارا بإغلاقها فهو داخل في قتل العمد العدوان. لأنه لا فرق بين مباشر ومتسبب وبين مكره وغيره كما سيأتي عن جماهير أهل العلم في عموم مذاهب أهل الإسلام من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم.

ويشمله قول الله تعالى: {‌ومن ‌يقتل ‌مؤمنا ‌متعمدا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً} [النساء: 93]

ومن حلف أن من أغلق المعابر ومنع وصول الطعام والشراب إلى غزة أو أعان على ذلك أو تواطأ أنه مشمول بهذه الآية فيمينه يمين بر وهو على الحق المبين.

ولا يصح دعوى الاكراه في القتل بإجماع أهل العلم فلا طاعة لأحد أمرك بالقتل بأي وسيلة كانت بمباشرة أو تسبب كمنع وصول الطعام حتى الموت ومن أعظم الظلم اليوم إغلاق المعابر ومنع أهل الإسلام من فتحها وإيصال الغذاء ومن أطاع في ذلك سيده أو آمره أو جهة فهو مشارك في الجرم ولا حجة له عند الله قال الشافعي: في «الأم» للإمام الشافعي (6/ 44 ط الفكر):«قال الشافعي): ولو أن المأمور بالقتل ‌كان ‌يعلم ‌أنه ‌أمره ‌بقتله ‌ظلما كان عليه وعلى الإمام القود وكانا كقاتلين معا» انتهى.

وسأسوق لك كلام العلماء من سائر مذاهب أهل الإسلام حتى يتبين الصبح لذي عينين
وتبين ما عليه دول الإسلام من إثم عظيم ووز ومسؤولية جنائية وإثم القتل العمد العدوان كل بحسبه.

1_ أفتى الحنفية أن من عنده ماء مملوك فمنع منه مضطرا وقد طلبوه لدفع الهلاك فلهم قتاله بالسلاح: قال الكاساني: في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (6/ 189):
«وإن لم يجدوا غيره واضطروا وخافوا الهلاك يقال له: إما أن تأذن بالدخول، وإما أن تعطي بنفسك فإن لم يعطهم ومنعهم من الدخول ‌لهم ‌أن ‌يقاتلوه ‌بالسلاح ‌ليأخذوا ‌قدر ما يندفع به الهلاك عنهم»

كما أفتى أبو يوسف ومحمد أن من حبس شخصا حتى مات جوعا وعطشا أن عليه الدية الكاملة. «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (7/ 234):

2_ وفصل المالكية الأحكام في ذلك حين ذكروا موجبات القصاص وبينوا أن من العمد الموجب للقصاص من منع شخصا الطعام حتى مات كذلك التسبب في ذلك

بل من أمر وأكره ففعل ما يوجب القصاص فإنه يقتل به لأن الأوامر لا تنفذ في قتل مسلم لا بمباشرة ولا تسبب.

قال فقهاء المالكية « أنه إذا منع شخص شخصا من الطعام حتى مات فإنه يقتص منه انتهى...: ولفظ ابن عرفة: من صور العمد ما ذكر ابن يونس عن بعض القرويين أن من منع فضل مائه مسافرا عالما أنه لا يحل له منعه وأنه يموت إن لم يسقه قتل به وإن لم يل قتله ... وقال التتائي عند قوله "ومنع طعام" ما نصه: وسواء طعام نفسه أو غيره. انتهى.
انظر «لوامع الدرر في هتك استار المختصر» (13/ 28)

وقال المواق في «التاج والإكليل لمختصر خليل» (8/ 304) ناقلا عن « ابن القصار: أو يطبق عليه بيتا أو يمنعه الغذاء حتى يموت جوعا..» وفي «منح الجليل شرح مختصر خليل» (9/ 35) لعليش مبينا أن الجماعة المتواطأة بقتل شخص عمدا أنهم يقتلون جميعا قال: «وإن تعدد المباشر، ففي الممالأة يقتل الجميع، وإلا قدم الأقوى»

بل في المذهب يقتل المتسبب في القتل ويقتل المباشر له كذلك يقتل المكره والمكره؛ لأنه لا إكراه في القتل بإجماع فمن أكرهته جهة أو دولة أو شخص على قتل شخص بأي وسيلة كمنع الطعام والشراب عنه كما يحصل في غزة فلا طاعة له بإجماع فإن فعل ذلك فمات المجني عليه جوعا وعطشا اقتص من الذي أمره وأجبره وهدده ومن الذي نفذ الأوامر كل هذا في مذهب المالكية والحنابلة والشافعية وقال الحنفية على من أكرهه فقط، أما الاثم فعليهما إثم قتل النفس عدوانا.

3_ أما عند الشافعية فقد بينوا أن: من حبس شخصا ومنع عنه الطعام والشراب فمات جوعا وعطشا وطلب ولم يحصل على ذلك ومات بسبب ذلك لزم القصاص
ونصوا كذلك أن المتسبب كالمباشر مثل من جرح شخصا وهذا الشخص المجروح لم يعالج نفسه ومات فإن فيه القصاص من الجارح ، وكذلك في الاكراه يقتل المكره ومن أكرهه.

وهذه نصوصهم في عموم كتبهم المتقدمة والمتأخرة
أولا: نصوص الشافعية على القصاص في من مات جوعا بسبب الحبس قلت ومثله الحصار في غزة فإنه حبس من كل جهة. وتحققت الشروط التي ذكرتها عموم المذاهب جاء في «منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» (ص269): «‌ولو ‌حبسه ‌ومنعه ‌الطعام والشراب والطلب حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد»

ونص في الروضة وأصلها أن عليه القصاص انظر «العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية» (10/ 124) و«روضة الطالبين وعمدة المفتين» (9/ 126).

وجاء في «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ 215) «(‌ولو ‌حبسه ‌ومنعه ‌الطعام والشراب) أو أحدهما (و) منعه أيضا (الطلب) لذلك (حتى مات) بسبب المنع (فإن مضت) عليه (مدة يموت مثله) أي المحبوس (فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد) لظهور قصد الإهلاك به،» انتهى.

ثانيا: نصوص الشافعية أن القصاص في المتسبب لا في المباشر فقط في عموم كتبهم:

قال ابن حجر في «تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» (8/ 385):
«(‌ولو ‌ترك ‌المجروح ‌علاج جرح مهلك فمات وجبت القصاص) ؛ لأن البرء لا يوثق به وإن عالج»

قال في وفي «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (8/ 337) «‌ولو ‌ترك ‌المجروح ‌علاج جرح مهلك فمات .. وجب القصاص) أي: على الجارح بلا خلاف؛ لأن البرء غير موثوق به والجناية في نفسها مهلكة،»

ثالثا: نصوص الشافعية في أنه لا أثر للإكراه والأوامر لا تسمن ولا تغني عن جوع ولا تسقط المسؤلية الجنائية أما الله وخلقه ويوم القيامة ممن كانت في القتل. قال النووي مع شرح الخطيب «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ 221): «ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص، وكذا على المكره في الأظهر» أنتهى.

4_ مذهب الحنابلة:
أولا: نص الحنابلة أن المضطر للطعام يجب أن يعطيه من عنده طعام فاضل عن حاجته فإن لم يفعل جاز له أن يقاتله فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى القاتل حكم الله من قصاص أو دية وإن قتل الشخص الذي منع الطعام فدمه هدر لا قيمة له.

قال ابن قدامة: «المغني» لابن قدامة (13/ 339) « وإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه، لزمه بذله للمضطر؛ لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمى معصوم، فلزمه لم بذله له، كما يلزمه بذل منافعه فى إنجائه من الغرق والحريق، فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه؛ لأنه مستحق له دون مالكه، فجاز له أخذه، كغير ماله، فإن احتيج فى ذلك إلى قتال، فله المقاتلة عليه، فإن قتل المضطر فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه، وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه، فهو هدر؛ لأنه ظالم بقتاله، فأشبه الصائل» انتهى.

ثانيا: كذلك نص الحنابلة أن من منع عن شخص الطعام والشراب حتى مات فهو قاتل يلزم فيه القصاص جاء في «المغني» لابن قدامة (11/ 453) وهو يذكر العمد العدوان: «أن يحبسه في مكان، ويمنعه الطعام والشراب مدة لا يبقى فيها حتى يموت، فعليه القود؛ لأن هذا يقتل غالبا،» انتهى

ثالثا: إذا تمالأ جماعة في قتل واحد قتلوا به وهو قول الجمهور .
قال ابن قدامة: «المغني» لابن قدامة (11/ 490) «الجماعة إذا قتلوا واحدا، فعلى كل واحد منهم القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص. روي ذلك عن عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس. وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء، وقتادة. وهو مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور وأصحاب الرأي.»

5_ مذهب الظاهرية:
ذهب الظاهرية إلى ما ذهب إليه عموم الفقهاء الذين ذكرناهم
أن من قتل شخصا بالتجويع فهو قاتل عمد يقاصص به

قال ابن حزم «المحلى بالآثار» (10/ 239):
«ومن قتل مؤمنا عمدا في دار الإسلام أو في دار الحرب - وهو يدري أنه مسلم - فولي المقتول مخير إن شاء قتله بمثل ما قتل هو به وليه: من ضرب، أو طعن، أو رمي، أو صب من حالق، أو تحريق أو تغريق، أو شدخ، أو إجاعة أو تعطيش، أو خنق أو غم، أو وطء فرس، أو غير ذلك - لا تحاش شيئا. » انتهى

ثانيا: من لم يجد ما يأكل واضطر وجب عليه قتال من منعه الطعام فإن قتله فإلى جهنم وبئس المصير وهو من الفئة الباغية

قال ابن حزم في «المحلى بالآثار» (4/ 281) قال أبو محمد: ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة، أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه، لمسلم أو لذمي؛ لأن فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير - وبالله تعالى التوفيق.

وله أن يقاتل عن ذلك،

فإن قتل فعلى قاتله القود، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله؛ لأنه منع حقا، وهو طائفة باغية، قال تعالى: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق؛ وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة - وبالله تعالى التوفيق» . انتهى كلامه

وبعد أن تبين لك الحق من الباطل فيما نحن عليه اليوم في نازلة غزة وخذلان من خذل وإقفال المعابر وتركهم للتهلكة بالتواطؤ والممالأة والتسبب الموجب لما ذكرنا من ضمان المسؤلية الجنائية ولعنة الله وسخطه والخلود في العذاب العظيم ، فإن الواجب على من بلغه هذا من حاكم ومحكوم ومواطن في عموم بلاد الإسلام

أن يهب لنجدة إخوانه ونصرتهم ورفع الظلم عنهم وأن يبرأ إلى الله من أي مشاركة في غلق المعابر ومنع إيصال الطعام.

والله تعالى يقول: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، ‌ومن ‌أحياها ‌فكأنما أحيا الناس جميعا} [المائدة: 32]

وقال تعالى متحدثا عن أعظم الطاعات الموجبة لرضوانه وهي الإطعام في المسغبة: {أو إطعام في يوم ‌ذي ‌مسغبة} [البلد: 14]

وهدد المتخاذلين المتقاعسين عن إطعام اليتيم والمسكين بالعذاب العظيم بل هذا العذاب فيمن تقاعس عن الحض على طعام المسكين

فكيف بمن يمنع ويحاصر وقرن هذا الذنب في العذاب مع الكفر بالله وقرنه مع ترك الصلاة والعياذ بالله قال تعالى: {ما سلككم في سقر} [المدثر: 42] {قالوا لم نك من المصلين} [المدثر: 43] {ولم نك نطعم المسكين} [المدثر: 44] .

وفرض حقهم في قوله تعالى: {وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل} [الإسراء: 26] .
وفي قوله تعالى: {وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم} [النساء: 36]

وهذه كلها فرائض وحقوق وأهل غزة بأصنافهم مشمولون بهذه النصوص التي تفرض نصرتهم وتفرض قتال من بغى عليهم ومن احتل أرضهم وهي أرض الإسلام وتفرض إغاثتهم

فهذه قواطع الكتاب والسنن

أما الإجماع فهو بالغ حد القطع

قال الشوكاني:
في «نيل الأوطار» (11/ 110):«يجب نصر المظلوم ودفع من ‌أراد ‌إذلاله ‌بوجه ‌من ‌الوجوه، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا» انتهى.

وهل من ظلم أفظع على ما وقع لأهل الإسلام في غزة، فواجب على الدول والحكومات وأهل الإسلام إنقاذهم ونصرتهم وإيصال الغذاء لهم وقتال من اعتدى عليهم وهو العدو الصهيوني

لا يختلف في ذلك عالم إلا أهل الضلال والجهل والأهواء من أتباع الظلمة الذين أعلن الله لعنهم في كتابه وتوعدهم بما ترتجف له القلوب وتقشعر منه الأبدان

قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ ‌يَلْعَنُهُمُ ‌اللَّهُ ‌وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة: 159] "

وما يأخذونه مقابل ذلك من متاع ودنيا إنما هو اللظى من جهنم في بطونهم قال تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ‌ما ‌يأكلون ‌في ‌بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (174)} [البقرة: 174].

ولو شئت أن أنقل لك سيلا من نصوص العلماء سوى ما ذكرنا لفعلت لكن فيما نقلنا وذكرنا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع فهو شهيد.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق