نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: الفحص المفاجئ وحظر التدخين.. 30 شرطًا لتشغيل حافلات نقل الركاب بين المدن - تليجراف الخليج اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 04:43 مساءً
طرحت الهيئة العامة للنقل، اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن، عبر منصة ”استطلاع" بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي وتنظيمه وفق ضوابط تضمن تحسين جودة الخدمة، وتعزيز السلامة، وتحفيز الاستثمار بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكدت الهيئة أن مشروع اللائحة يمثل الإطار التنظيمي الكامل الذي يحكم تقديم خدمات النقل البري بالحافلات بين المدن، وينظم العلاقة بين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمة، ويوفر أساسًا واضحًا للرقابة والمساءلة.
تضمنت اللائحة مجموعة من الاشتراطات الفنية والتنظيمية للحافلة، حيث يجب أن تكون الحافلة جديدة عند إدخالها في النشاط، وأن تُسجل كنقل عام أو حافلة عامة حسب نظام المرور، بعد الحصول على موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصتها أو عند أي إجراء على ملكيتها أو لوحاتها.
واشترطت الهيئة أن تخضع الحافلة لفحص فني دوري طيلة فترة تشغيلها، مع توفير تغطية تأمينية سارية المفعول، مؤكدة أنه يتعين على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة، بشرط استيفاء شروط تشمل سريان الترخيص ورخصة السير، وشهادة الفحص الفني، ووثيقة التأمين، ومطابقة الحافلة لمواصفات الهيئة الفنية ومتطلبات السلامة، وسداد الغرامات والمقابل المالي إن وجدت.
ويحظر تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل أو إلغائها أو إيقافها. كما تُحدد صلاحية البطاقة بسنة واحدة، ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد أو صلاحية الوثائق الرسمية.
ووفقا للائحة تُلغى البطاقة تلقائيًا في حال نقل ملكية الحافلة، أو تغيير نوع تسجيلها، أو بعد مرور 90 يومًا على انتهاء البطاقة دون تجديد، أو بطلب من مقدم الخدمة بعد استكمال الإجراءات النظامية.
ولم تسمح اللائحة للسائق بقيادة الحافلة دون بطاقة أو في حال انتهاء أو إلغاء أو إيقاف البطاقة، فيما أجازت ”الهيئة" إلغاء البطاقة بطلب من مقدم الخدمة، كما خوّلت لنفسها الحق في إيقاف السائق المخالف لأي من الشروط النظامية.
شددت اللائحة على أن السائق ملزم بإجراء فحص سريع للحافلة يوميًا وقبل كل رحلة للتأكد من سلامة المكابح، والإطارات، والمصابيح، والتنبيهات، والزجاج، والمرايا، ووجود تسريبات أو دخان كثيف، كما يُلزم بالتحقق من أدوات السلامة كطفايات الحريق، والإسعافات الأولية، والمثلث العاكس، والإطار الاحتياطي.
وحظرت الهيئة التدخين داخل الحافلة، وأوجبت التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة، وخلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة، وتسليم المفقودات، وحسن المظهر، والالتزام بالآداب العامة والزي الرسمي.
ويشمل ذلك تجهيز الحافلات وفق اشتراطات الهيئة، وضمان عدم تعطل أي تجهيز، وتوفير أدوات السلامة، والعناية بنظافة الحافلة، وضبط أمتعة الركاب بأحزمة تعريف، ومنع إدخال أدوات حادة أو أمتعة غير مصرح بها داخل المقصورة، وتوفير آلية لاستعادة المفقودات.
وأكدت أنه يتعين على مقدم الخدمة ربط كافة التراخيص بالرمز الإلكتروني الموحد، وتحديد جهة للتواصل مع الركاب بشأن الشكاوى أو المفقودات، وتوفير وثائق النقل داخل الحافلة، وعدم إجراء أي تعديل على تجهيزات الحافلة دون إذن مسبق.
وفي حال عدم تحديث البيانات، يُعد الإشعار ساريًا من تاريخ إرساله لآخر بيانات مسجلة. وتُتاح الفرصة للتظلم خلال 30 يومًا من التبليغ، على أن تُنظر التظلمات من قبل اللجنة المختصة، ويمكن الطعن على قرارها أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا، ويُمنع اتخاذ أي إجراء بحق المخالف يُقيّد خدماته خلال فترة التظلم وحتى البت فيه.
وأجازت إجراء فحص فني مفاجئ على الطرق باستخدام وحدات متنقلة، بمساندة الجهات الأمنية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب في حال وجود مخالفات تؤثر على الأمان.
وأقرت اللائحة خضوع مقدمي الخدمة لقياس الأداء عبر مؤشرات الأداء المضمنة في العقود المبرمة، وسمحت لهم بالإعلان داخل الحافلة شريطة أن لا يؤثر ذلك على تركيز السائق أو راحة الركاب، وأن تكون المادة الإعلانية في موقع غير ملفت للنظر أثناء القيادة.
واختتمت اللائحة بإلزام مقدمي الخدمة بالتقيد التام بكافة التعليمات والتحديثات التي تصدرها الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مؤكدة على أن أحكام هذه اللائحة لا تُغني عن الالتزامات الأخرى المقررة بموجب العقد أو اللوائح المعمول بها في المملكة.
وأكدت الهيئة أن مشروع اللائحة يمثل الإطار التنظيمي الكامل الذي يحكم تقديم خدمات النقل البري بالحافلات بين المدن، وينظم العلاقة بين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمة، ويوفر أساسًا واضحًا للرقابة والمساءلة.
إلزام التعاقد وأهم الشروط الفنية
شددت اللائحة على أن مزاولة نشاط نقل الركاب بين المدن بالحافلات يقتصر فقط على المنشآت التي ترتبط بعقد مبرم مع حكومة المملكة، يتم بموجبه تقديم هذه الخدمة، فيما يشكل هذا القيد الأساس القانوني والتنظيمي لممارسة النشاط، ويمنع أي جهة غير مرخصة أو غير متعاقدة من دخول السوق.أخبار متعلقة
خطبة الجمعة القادمة عن نعمة الذكاء الاصطناعي والتحذير من إساءة الاستخدام
مجلس الوزراء يرحب ببيان الشركاء الدوليين المطالب بوقف الحرب في غزة
واشترطت الهيئة أن تخضع الحافلة لفحص فني دوري طيلة فترة تشغيلها، مع توفير تغطية تأمينية سارية المفعول، مؤكدة أنه يتعين على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة، بشرط استيفاء شروط تشمل سريان الترخيص ورخصة السير، وشهادة الفحص الفني، ووثيقة التأمين، ومطابقة الحافلة لمواصفات الهيئة الفنية ومتطلبات السلامة، وسداد الغرامات والمقابل المالي إن وجدت.
ويحظر تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل أو إلغائها أو إيقافها. كما تُحدد صلاحية البطاقة بسنة واحدة، ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد أو صلاحية الوثائق الرسمية.
التجديد والإلغاء
أجازت اللائحة لمقدم الخدمة تجديد بطاقة التشغيل خلال 30 يومًا قبل انتهائها، أو خلال 90 يومًا بعد انتهائها مع وقف تشغيل الحافلة حتى استيفاء شروط التجديد.ووفقا للائحة تُلغى البطاقة تلقائيًا في حال نقل ملكية الحافلة، أو تغيير نوع تسجيلها، أو بعد مرور 90 يومًا على انتهاء البطاقة دون تجديد، أو بطلب من مقدم الخدمة بعد استكمال الإجراءات النظامية.
ضوابط محكمة لعمل السائق
ألزمت اللائحة كل سائق يعمل في النشاط بالحصول على بطاقة سائق تصدر لمدة سنة، وتشترط وجود عقد ساري، ورخصة قيادة سارية، وشهادة خلو سوابق، واجتياز اختبار كفاءة مهنية، وسريان الهوية، وتوثيق العلاقة التعاقدية بين السائق والمنشأة.ولم تسمح اللائحة للسائق بقيادة الحافلة دون بطاقة أو في حال انتهاء أو إلغاء أو إيقاف البطاقة، فيما أجازت ”الهيئة" إلغاء البطاقة بطلب من مقدم الخدمة، كما خوّلت لنفسها الحق في إيقاف السائق المخالف لأي من الشروط النظامية.
شددت اللائحة على أن السائق ملزم بإجراء فحص سريع للحافلة يوميًا وقبل كل رحلة للتأكد من سلامة المكابح، والإطارات، والمصابيح، والتنبيهات، والزجاج، والمرايا، ووجود تسريبات أو دخان كثيف، كما يُلزم بالتحقق من أدوات السلامة كطفايات الحريق، والإسعافات الأولية، والمثلث العاكس، والإطار الاحتياطي.
وحظرت الهيئة التدخين داخل الحافلة، وأوجبت التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة، وخلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة، وتسليم المفقودات، وحسن المظهر، والالتزام بالآداب العامة والزي الرسمي.
إصدار التذاكر والتجهيزات الفنية
أوجبت اللائحة على مقدم الخدمة إصدار تذكرة سفر لكل راكب تحتوي على بيانات الرحلة، ومنعت نقل أي راكب لا يحمل تذكرة نظامية، لا سيما التقيد بمتطلبات الجهات الأمنية والإدارية، وتوفير جميع التجهيزات الفنية اللازمة عبر مزودين معتمدين.ويشمل ذلك تجهيز الحافلات وفق اشتراطات الهيئة، وضمان عدم تعطل أي تجهيز، وتوفير أدوات السلامة، والعناية بنظافة الحافلة، وضبط أمتعة الركاب بأحزمة تعريف، ومنع إدخال أدوات حادة أو أمتعة غير مصرح بها داخل المقصورة، وتوفير آلية لاستعادة المفقودات.
التزامات موسعة على مقدم الخدمة
ألزمت اللائحة مقدم الخدمة بمجموعة واسعة من الواجبات تشمل تزويد السائق بجميع الوثائق المطلوبة، وصيانة الحافلات، وتحديث بيانات التواصل، وربط التراخيص بالرمز الإلكتروني الموحد، وتمكين المفتشين من الاطلاع على الوثائق، والالتزام بجميع التوجيهات والتعليمات من الهيئة والجهات ذات العلاقة.وأكدت أنه يتعين على مقدم الخدمة ربط كافة التراخيص بالرمز الإلكتروني الموحد، وتحديد جهة للتواصل مع الركاب بشأن الشكاوى أو المفقودات، وتوفير وثائق النقل داخل الحافلة، وعدم إجراء أي تعديل على تجهيزات الحافلة دون إذن مسبق.
جدول المخالفات والعقوبات
أكدت اللائحة أن كل مخالفة لأحكامها تخضع للعقوبات الواردة في ”جدول المخالفات والعقوبات" المعتمد من رئيس الهيئة. ويُلزم المخالف بالتبليغ النظامي عبر المنصة الإلكترونية، أو منصة إيفاء، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية.وفي حال عدم تحديث البيانات، يُعد الإشعار ساريًا من تاريخ إرساله لآخر بيانات مسجلة. وتُتاح الفرصة للتظلم خلال 30 يومًا من التبليغ، على أن تُنظر التظلمات من قبل اللجنة المختصة، ويمكن الطعن على قرارها أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا، ويُمنع اتخاذ أي إجراء بحق المخالف يُقيّد خدماته خلال فترة التظلم وحتى البت فيه.
ضوابط ظروف الطوارئ والكوارث
منحت اللائحة الهيئة الحق في طلب توفير حافلات لمجابهة الكوارث والطوارئ، كما أجازت لها إخضاع الحافلات للفحص الفني قبل موعده في حال الحوادث أو الضرورة الفنية.وأجازت إجراء فحص فني مفاجئ على الطرق باستخدام وحدات متنقلة، بمساندة الجهات الأمنية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب في حال وجود مخالفات تؤثر على الأمان.
وأقرت اللائحة خضوع مقدمي الخدمة لقياس الأداء عبر مؤشرات الأداء المضمنة في العقود المبرمة، وسمحت لهم بالإعلان داخل الحافلة شريطة أن لا يؤثر ذلك على تركيز السائق أو راحة الركاب، وأن تكون المادة الإعلانية في موقع غير ملفت للنظر أثناء القيادة.
واختتمت اللائحة بإلزام مقدمي الخدمة بالتقيد التام بكافة التعليمات والتحديثات التي تصدرها الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مؤكدة على أن أحكام هذه اللائحة لا تُغني عن الالتزامات الأخرى المقررة بموجب العقد أو اللوائح المعمول بها في المملكة.
نشكركم على القراءة، ونتطلع لمشاركتكم في مقالاتنا القادمة للحصول على أحدث الأخبار والمستجدات.
0 تعليق